المادة 29

معرف المادة: 37322

رقم المادة : 1860

المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها. ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين الاتيتين : ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.