المادة 25

معرف المادة: 37318

رقم المادة : 1860

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام. ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.