المادة 17

معرف المادة: 37310

رقم المادة : 1860

المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة. ثالثا – للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.