المادة 14

معرف المادة: 37307

رقم المادة : 1860

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور.