المادة 12

معرف المادة: 37305

رقم المادة : 1860

المادة 12 تسري في شان الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل او في الوقت الذي يستطاع او ينبغي فيه اعداده.