المادة 11

معرف المادة: 37304

رقم المادة : 1860

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة يسري هذا القانون على : اولا – القضايا المدنية والتجارية. ثانيا – المسائل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية. ثالثا – المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.