المادة 9

معرف المادة: 37302

رقم المادة : 1860

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة للقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه.