المادة 4

معرف المادة: 37297

رقم المادة : 1860

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه.