المادة التاسعة عشرة

معرف المادة: 36716

رقم المادة : 1789

المادة التاسعة عشرة نقض المعاهدة يجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .