المادة 1

معرف المادة: 36651

رقم المادة : 1788

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006.