المادة 16

معرف المادة: 36591

رقم المادة : 1786

المادة 16 المساعدة التقنية تتعاون الاطراف , مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال , في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الاساسية والقدرات الضرورية لادارة الكيمياويات من اجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الاطراف التي توجد لديها برامج اكثر تقدما لتنظيم الكيمياويات ان تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للاطراف الاخرى في مجال تطوير بنياتها الاساسية وقدراتها على ادارة الكيمياويات طوال دورات بقائها.