المادة 8 من قواعد التوفيق

معرف المادة: 36576

رقم المادة : 1786

المادة 8 في حالة اي خلاف حول مااذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة اليها, فتقوم اللجنة بالبت فيه.