المادة 7 من قواعد التوفيق

معرف المادة: 36575

رقم المادة : 1786

المادة 7 تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من انشائها ,ويقوم الاطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.