المادة 4 من قواعد التوفيق

معرف المادة: 36572

رقم المادة : 1786

المادة 4 اذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الرابع في اللجنة ,فان الامين العام للامم المتحدة يقوم ,بناء على طلب من الطرف, بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين.