المادة 2 من قواعد التوفيق

معرف المادة: 36570

رقم المادة : 1786

المادة 2 في حالة نشوء نزاعات بين اكثر من طرفين يقوم الاطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين اعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.