المادة 17 من المرفق السادس

معرف المادة: 36568

رقم المادة : 1786

المادة 17 اي اختلاف قد ينشأ بين اولئك الملزمين بالقرار النهائي للمادة 16 اعلاه,فيما يتعلق بتفسير هذا القرار او طريقة تنفيذه يجوز لاي منهما ان يقدمه الى هيئة التحكيم القضائية التي اصدرته لتبت فيه.