المادة 15 من المرفق السادس

معرف المادة: 36566

رقم المادة : 1786

المادة 15 يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع ويسرد المسوغات التي قام عليها ويحتوي القرار على اسماء الاعضاء الذين شاركو فيه وتاريخ القرار النهائي ويجوز لاي عضو في الهيئة القضائية ان يرفق بالقرار النهائي رايا منفصلا او مخالفا.