المادة 6 من المرفق السادس

معرف المادة: 36557

رقم المادة : 1786

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان توصي بناء على طلب احد الاطراف بتدابير حماية اساسية مؤقتة.