المادة 1
اولا ــ يلغى نص البند ( 2 ) من المادة ( الاولى ) من قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية المرقم بـ ( 131 ) لسنة 1967، ويحل محله ما ياتي : -
2 ـ تعد جمعية الهلال الاحمر العراقية من المنظمات الانسانية وتطبق احكام القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق .
ثانيا ــ يضاف ما ياتي الى المادة ( الاولى ) من القانون ويكون البند ( 3 ) لها : -
3 ـ تعد الجمعية من الجمعيات ذات النفع العام ويمثلها رئيس الجمعية في علاقاتها بالاتحادات والمنظمات والجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية .