المادة 43

معرف المادة: 36478

رقم المادة : 1778

المادة 43 التعديل 1 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2 - يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.