المادة 31

معرف المادة: 36466

رقم المادة : 1778

المادة 31 علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتون يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .