المادة 16

معرف المادة: 36451

رقم المادة : 1778

المادة 16 الأموال المخصصة للأغراض الإدارية بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .