المادة الثامنة

معرف المادة: 36435

رقم المادة : 1777

المادة الثامنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل اتفاقية القرض هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي يقدم فيه المقترض للبنك أدلة مقبولة لدى البنك تثبت أن كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في جمهورية العراق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استكملت.