المادة الخامسة

معرف المادة: 36432

رقم المادة : 1777

المادة الخامسة الضرائب والرسوم يلتزم المقترض بدفع كافة الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي قد تفرض في جمهورية العراق فيما يتعلق باتفاقية القرض هذه أو تنفيذها.