المادة الرابعة

معرف المادة: 36431

رقم المادة : 1777

المادة الرابعة تنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع أو العمل على تنفيذه بعناية وكفاءة تامتين، ووفقاً للممارسات الإدارية والمالية والهندسية السليمة. 2- يلتزم المقترض بتقديم كافة المعلومات والتقارير التي يطلبها البنك والمتعلقة بتنفيذ المشروع. 3- يلتزم المقترض بالسماح لممثلي البنك بزيارة المواقع المتعلقة بالمشروع وفحص السلع الممولة من حصيلة القرض والسجلات والمستندات المتعلقة بها.