المادة 21

معرف المادة: 36336

رقم المادة : 1775

المادة المادة 21 تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول بهذه الاتفاقيــة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك بهذه تركـيز الملاحقة.