المادة 5

معرف المادة: 36313

رقم المادة : 1774

المادة 5 إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .