المادة 20

معرف المادة: 34998

رقم المادة : 1693

المادة 20 يشترط ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية على : - ا – اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تاسيسها ومنطقة عملها . ب – الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي . جـ - قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها . د – مقدار بدل الاشتراك السنوي . هـ - عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها . و – قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية . ز – الامور الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .