المادة 20
يشترط ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية على : -
ا – اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تاسيسها ومنطقة عملها .
ب – الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي .
جـ - قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها .
د – مقدار بدل الاشتراك السنوي .
هـ - عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها .
و – قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية .
ز – الامور الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .