المادة 19
ا – تتكون مالية المجلس من : -
1 – بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه .
2 – نسبة من ريع الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها او تصدرها الجمعيات العلمية .
3 - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.(7)
ب – يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية او وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في الفقرة 2 من البند ا من هذه المادة .