المادة 18

معرف المادة: 34996

رقم المادة : 1693

المادة 18 يختص المجلس بما يلي : ا – المصادقة على خطة العمل والموازنة السنوية للجمعيات . ب – المصادقة على التقرير السنوي لنشاطات الجمعيات المالية والادارية . جـ - تاليف اللجان لتحقيق اغراض علمية محددة . د – التوصية بالانضمام الى الاتحادات العربية والدولية او الدخول في تاسيسها وفقا لاحكام القانون . هـ - تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات.(6) و - اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان.(6)