المادة 17

معرف المادة: 34995

رقم المادة : 1693

المادة 17 ا – ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة في الاقل . ب – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس