المادة 16
ا – يؤسس المجلس الاعلى للجمعيات العلمية في بغداد وفقا لاحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية .
ب – يتكون المجلس من : -
1 - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع.(5)
2 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوظيفة مدير عام في الاقل .
3 – عدد من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي يحددها المجلس .
جـ - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات .
د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.(5)