المادة 16

معرف المادة: 34994

رقم المادة : 1693

المادة 16 ا – يؤسس المجلس الاعلى للجمعيات العلمية في بغداد وفقا لاحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية . ب – يتكون المجلس من : - 1 - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع.(5) 2 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوظيفة مدير عام في الاقل . 3 – عدد من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي يحددها المجلس . جـ - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات . د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.(5)