المادة 15
الاحكام المرتبطة بالمادة
ا – للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة باغلبية ثلثي عدد اعضائها .
ب – للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها ، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان قطعيا .
جـ - تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية .
د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.(4)