المادة 15

معرف المادة: 34993

رقم المادة : 1693

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة باغلبية ثلثي عدد اعضائها . ب – للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها ، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان قطعيا . جـ - تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية . د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.(4)