المادة 14
تتكون مالية الجمعية من :
ا – بدلات اشتراك الاعضاء .
ب – المنح الحكومية .
جـ - المنح الاخرى والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى ، على ان تؤخذ موافقة الوزارة اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .
د – الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها .