المادة 13
تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يلي :
ا – اعداد خطة العمل السنوية .
ب – اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية .
جـ - الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه .
د - الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية .
هـ - الموافقة على تاسيس فروع للجمعية في المحافظات وتاليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها .