المادة 13

معرف المادة: 34991

رقم المادة : 1693

المادة 13 تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يلي : ا – اعداد خطة العمل السنوية . ب – اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية . جـ - الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه . د - الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية . هـ - الموافقة على تاسيس فروع للجمعية في المحافظات وتاليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها .