المادة 12
ا – تعقد الهيئة الادارية اجتماعا مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها او من يخوله وبناء على طلب اغلبية اعضاء الهيئة الادارية .
ب- يتم النصاب بحضور اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ج - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لابداء الراي فيها اذا تطلب الامر ذلك.(3)