المادة 11
ا – تتكون الهيئة الادارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ب – يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون :
1 – من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية .
2 – محل عمله ومقر اقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية .
جـ - يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع الى الوزارة .