المادة 11

معرف المادة: 34989

رقم المادة : 1693

المادة 11 ا – تتكون الهيئة الادارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ب – يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون : 1 – من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية . 2 – محل عمله ومقر اقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية . جـ - يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع الى الوزارة .