المادة 10

معرف المادة: 34988

رقم المادة : 1693

المادة 10 الهيئة العامة للجمعية هي اعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها ولها في سبيل ذلك ما يلي : - ا – اقرار خطة العمل . ب – اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري .