المادة 8
ا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط .
ب – يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الاعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة .
جـ - اذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الادارية تعيين موعد جديد للاجتماع على ان تشعر الوزارة بذلك .