المادة 4

معرف المادة: 34982

رقم المادة : 1693

المادة 4 يشترط في عضو الجمعية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها في الاقل ، ويجوز استثناء المخترعين والمكتشفين والباحثين والمبدعين المتميزين من هذا الشرط وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية .