المادة 2
يقصد بالجمعية العلمية لاغراض هذا القانون كل جمعية مؤسسة وفقا لاحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كاعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية او المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخبر والتجارب واصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر وخارجه وكل ما من شانه رعاية وتطوير الاختصاص .