المادة 30

معرف المادة: 34956

رقم المادة : 1690

المادة 30 يعد العضو في مجلس النقابة أو لجنة الانضباط أو لجنة صندوق النقابة أو مجالس الفروع مستقيلا إذا فقد احد الشروط اللازمة لانتخابه ، أو إذا تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة .