المادة 26

معرف المادة: 34952

رقم المادة : 1690

المادة 26 لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .