المادة 18

معرف المادة: 34874

رقم المادة : 1685

المادة 18 يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن الحضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.