المادة 30

معرف المادة: 34843

رقم المادة : 1682

المادة 30 لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .