المادة 16

معرف المادة: 34681

رقم المادة : 1675

المادة 16 اولا : ينظم الأمين المالي للاتحاد مالية الاتحاد ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص يتم تصديقه لدى الكاتب العدل ويعد الموازنة السنوية بتقرير مالي يرفع إلى الأمانة العامة . ثانيا : تعين الأمانة العامة مراقب حسابات لغرض تنظيم التقرير المالي الختامي للاتحاد . ثالثا : تخضع حسابات الاتحاد لمراقبة ديوان الرقابة المالية .