المادة 12

معرف المادة: 34677

رقم المادة : 1675

المادة 12 يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية : اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد . ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل . ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون . رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة . خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة . سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة . سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة . ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .