المادة 6

معرف المادة: 34671

رقم المادة : 1675

المادة 6 يتكون الاتحاد من : أولا : الهيئة العامة . ثانيا : الأمانة العامة . ثالثا: لجان الاتحاد . رابعا : أمانة الصندوق