المادة 21

معرف المادة: 33708

رقم المادة : 1583

المادة 21 يلغى نص المادة الحادية والستين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والستون : للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.