المادة 3

معرف المادة: 33680

رقم المادة : 1582

المادة 3 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة 26 مكررة له: - مادة 26 مكررة: تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: - اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها . ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير .